العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣١ - فصل في بقية أحكام الزكاة
من الفقراء على أهل السؤال، ويستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها وقد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات اخر فيبنغي حينئذٍ ملاحظة الأهمّ والأرجح.
[٢٧٥٧] الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّاً.
[٢٧٥٨] الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء، قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ما لم يعلم كذبه، ومع التهمة لا بأس بالتفحّص والتفتيش عنه[١].
[٢٧٥٩] السادسة: يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص وإن كان من غير الجنس الذي تعلّقت به[٢]، من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية، وحينئذٍ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّابالتعدّي أو التفريط[٣]، ولا يجوز تبديلها بعد العزل.
[٢٧٦٠] السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب[٤] قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة.
[٢٧٦١] الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، ولو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه عليه[٥] ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره.
[٢٧٦٢] التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء خصوصاً مع المرجّحات
[١]- بحيث لا يستلزم الإهانة والإيذاء.
[٢]- الأحوط في دفع القيمة الاقتصار على النقدين أو النقد الرائج.
[٣]- أو التاخير مع وجود المستحقّ على ما مرّ.[ في مسألة ٢٦٩١]
[٤]- تقدّم حكمه.[ في مسألة ٢٦٩٠]
[٥]- أي تأدية وليّ أمر الميّت زكاته إلى وارثه من تركته.