العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٣ - فصل في بقية أحكام الزكاة
[٢٧٦٦] الثالثة عشر: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف، ولكنّ الأفضل صرفها في بلد المال.
[٢٧٦٧] الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة، برئت ذمّة المالك[١] وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً.
[٢٧٦٨] الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن، كانت اجرة الكيّال والوزّان على المالك لا من الزكاة[٢].
[٢٧٦٩] السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيراً وعاملًا وغارماً مثلًا، جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً.
[٢٧٧٠] السابعة عشر: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام ولكنّ الأحوط صرفه في الفقراء فقط.
[٢٧٧١] الثامنة عشر: قد عرفت سابقاً أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤونة السنة[٣] بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا اعطي دفعة، فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف، خصوصاً في المحترف الذي لا تكفيه حرفته؛ نعم لو اعطي تدريجاً فبلغ مقدار مؤونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق، والأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة أيضاً، من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما، ولكنّ الأحوط[٤] عدم النقصان عمّا في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضّة وهو خمس دراهم، وعمّا في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب وهو نصف دينار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضاً، وأحوط من ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كلّ جنس، ففي الغنم والإبل
[١]- لو رأى هذا من شأن الفقيه اجتهاداً أو تقليداً.
[٢]- على الأحوط.
[٣]- قد مرّ التفصيل فيه.[ في مسألة ٢٧٠٠]
[٤]- لا يترك.