العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٧ - فصل في المحرمات بالمصاهرة
[٣٧٢٦] مسألة ٦: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة، وكذا تملّك الإماء.
[٣٧٢٧] مسألة ٧: يجوز للمحرم أن يوكّل محلًاّ في أن يزوّجه بعد إحلاله، وكذا يجوز له أن يوكّل محرماً في أن يزوّجه بعد إحلالهما.
[٣٧٢٨] مسألة ٨: لو زوّجه فضوليّ في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه، وهل له ذلك بعد إحلاله؟ الأحوط العدم[١] ولو على القول بالنقل. هذا إذا كان الفضولي محلًاّ، وإلّا فعقده باطل لا يقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلًاّ.
فصلفي المحرّمات بالمصاهرة
وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجيّة، أو الملك عيناً أو انتفاعاً بالتحليل، أو الوطء شبهة أو زناءاً، أو النظر واللمس في صورة مخصوصة.
[٣٧٢٩] مسألة ١: تحرم زوجة كلّ من الأب والابن على الآخر فصاعداً في الأوّل ونازلًا في الثاني، نسباً أو رضاعاً، دواماً أو متعة، بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل، ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحرّ والمملوك.
[٣٧٣٠] مسألة ٢: لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة، وكذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة[٢].
[٣٧٣١] مسألة ٣: تحرم على الزوج امّ الزوجة وإن علت، نسباً أو رضاعاً مطلقاً، وكذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالامّ، سواء كانت في حجره أو لا وإن كان تولّدها بعد خروج الامّ عن زوجيّته، وكذا تحرم امّ المملوكة الموطوءة على الواطي وإن علت مطلقاً وبنتها.
[١]- لا بأس بتركه.
[٢]- ولم تكن ملموسة ولا منظورة بشهوة.