العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦٥ - فصل في ما يجوز من عدد الأزواج
[٣٦٩٥] مسألة ١٠: في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال[١]، لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير[٢]، وكذا في تقدّمها على نفقة الأقارب. وظاهر المشهور أنّها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضاً، لكن يحتمل بعيداً عدم سقوطها بموته. والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكّنه فتصير ديناً عليه، ويحتمل بعيداً سقوطها. وكذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكّنه إذ كونها حكماً تكليفيّاً صرفاً بعيد. هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق، وإلّا فما دامت في حبالته الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة.
فصل [في ما يجوز من عدد الأزواج]
لا يجوز فيالعقد الدائم الزيادة على الأربع، حرّاً كان أو عبداً، والزوجة حرّة أو أمة، وأمّا في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف، وكذا في العقد الانقطاعي. ولا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أمتين، ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرّتين، وعلى هذا فيجوز للحرّ أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث وأمة أو حرّتين وأمتين، وللعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرّة وأمتين أو حرّتين، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرّتين أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر أو ثلاث إماء وحرّة، كما لا يجوز للحرّ أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء وحرّة[٣].
[٣٦٩٦] مسألة ١: إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة، ففي لحوقهما بالحرّ أوالقنّ إشكال، ومقتضى الاحتياط أن يكون العبد المبعّض كالحرّ بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين وكالعبد القنّ بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرّتين، وأن تكون
[١]- أقربه عدم السقوط.
[٢]- قد عرفت ما فيه.[ في مسألة ٣٦٨٧]
[٣]- لا يخفى أنّه لا يجوز للحرّ الجمع بين ثلاث إماء، سواء تزوّج بحرّة أم لا.