العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥ - فصل في صوم الكفارة
قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور.
فصلفي صوم الكفّارة
وهو أقسام:
منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهي كفّارة قتل العمد، وكفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان، فإنّه تجب فيهما الخصال الثلاث[١].
ومنها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، وهي كفّارة الظهار، وكفّارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، وكفّارة الإفطار في قضاء رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت، وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام، وكفّارة[٢] صيد النعامة، وكفّارة صيد البقر الوحشيّ، وكفّارة صيد الغزال، فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيّام، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام، وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً، وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً، وكفّارة خدش المرأة[٣] وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه[٤]
[١]- على الأحوط كما مرّ.
[٢]- تفصيله موكول إلى كتاب الحجّ وكذا كفّارة صيد البقر الوحشيّ والغزال.[ وسائل الشيعة، كتاب الحجّ، الباب الأوّل والثاني من أبواب كفّارات الصيد]
[٣]- على الأحوط فيه وكذا فيما بعده لرواية ضعيفة.[ وسائل الشيعة، كتاب الإيلاء والكفّارات، الباب ٣١ منالكفّارات، ح ١]
[٤]- على الأحوط.