العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٦٠ - فصل في وقت وجوبها
الشعير أو بالاختلاف بينهم أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة أو العكس.
[٢٨٦٢] مسألة ٧: الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال، والصاع أربعة أمداد وهي تسعة أرطال بالعراقيّ، فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي، فيكون بحسب حقّة النجف- التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال- نصف حقّة ونصف وُقيّة وأحد وثلاثون مثقالًا إلّامقدار حمّصتين، وبحسب حقّة الإسلامبول- وهي مائتان وثمانون مثقالًا- حقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المنّ الشاهي- وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا- نصف منّ إلّا خمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال.
فصلفي وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها فيقدّمها عليها وإن صلّى في أوّل وقتها، وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها[١] بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء.
[٢٨٦٣] مسألة ١: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط[٢]، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان؛ نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها.
[١]- بل الأحوط فقط ولا قوّة فيه.
[٢]- لا يبعد جواز التقديم لصحيحة الفضلاء.[ وسائل الشيعة، الباب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة، ح ٤]