العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٦٢ - فصل في مصرفها
ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم.
[٢٨٦٩] مسألة ١: لا يشترط عدالة من يدفع إليه، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين؛ نعم الأحوط[١] عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضاً، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.
[٢٨٧٠] مسألة ٢: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلًا، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصاً مع طلبه لها[٢].
[٢٨٧١] مسألة ٣: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع إلّاإذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك.
[٢٨٧٢] مسألة ٤: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حدّ الغنى[٣].
[٢٨٧٣] مسألة ٥: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ثمّ الجيران ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّيّة.
[٢٨٧٤] مسألة ٦: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال.
[٢٨٧٥] مسألة ٧: لا يكفي ادّعاء الفقر إلّامع سبقه أو الظنّ[٤] بصدق المدّعي.
[٢٨٧٦] مسألة ٨: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال، وكذا يجب التعيين ولو إجمالًا مع تعدّد ما عليه[٥]، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان وهذا لفلان.
تمّ كتاب الزكاة
[١]- لا يترك.
[٢]- قد مرّ الكلام فيه.[ في مسألة ٢٧٥٤]
[٣]- مرّ الكلام فيه.[ في مسألة ٢٧٠٠]
[٤]- بل الوثوق.
[٥]- بل مع عدم التعدّد أيضاً كما مرّ.[ بعد مسألة ٢٧٨١]