العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦٠ - فصل في ما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة
والمرأة وأنّه العضو الفلانيّ أو غيره أو مطلقة، فلو رأى الأجنبيّة من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائها، أو لا يمكنه تمييز كونها رجلًا أو امرأة، بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنساناً أو حيواناً أو جماداً، هل هو حرام أو لا؟ وجهان، الأحوط الحرمة[١].
فصلفي ما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
وفيه مسائل:
[٣٦٧٧] مسألة ١: الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً على كراهة شديدة، بل الأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها بذلك[٢].
[٣٦٧٨] مسألة ٢: قد مرّ في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً[٣] وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض.
[٣٦٧٩] مسألة ٣: ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً وهو مشكل، لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزاً.
[٣٦٨٠] مسألة ٤: الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل، والعدّة، واستقرار المهر، وبطلان الصوم، وثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبيّة، وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها، وفي حرمة البنت والامّ[٤] وغير ذلك من
[١]- والأقوى عدمها.
[٢]- بل الأقوى عدم الجواز مع عدم رضاها بذلك.
[٣]- قد عرفت أنّ الأقوى هو عدم الجواز.
[٤]- يعني حرمة البنت( الربيبة) إذا دخل على امّها وحرمة امّها لو دخل على البنت بغير عقدبناءاً على حرمة امّ المزنيّ بها على الزاني.