العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٦٨ - فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
[٣١٠٩] مسألة ٢: إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان، أوجههما العدم للانصراف ونفي السبيل.
[٣١١٠] مسألة ٣: هل المملوك المبعّض حكمه حكم القِنّ أو لا؟ وجهان[١]، لا يبعد الشمول، ويحتمل عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المُهاياة خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته.
[٣١١١] مسألة ٤: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والانثى، وكذا في المملوك والمالك، لكن لا تلحق الامّ بالأب.
[٣١١٢] مسألة ٥: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه[٢].
[٣١١٣] مسألة ٦: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت، وجب عليها العمل به وإن كان منافياً للاستمتاع بها[٣]، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ ونحوه، بل وكذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلًا صامت كلّ خميس وكان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كلّ خميس إذا تزوّجها[٤]، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه وإن كان متأخّراً في الإيقاع، لأنّ حلفه لا يؤثّر شيئاً في تكليفها بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها لأنّه متعلّق بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل.
[٣١١٤] مسألة ٧: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلده أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته ووجب عليه ثانياً؛ نعم لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفّارة لعدم إمكان التدارك. ولو نذر أن يحجّ من غير تقييد
[١]- المتيقّن من الأدلّة هو القِنّ إلّافيما كان منافياً لحقّ المولى.
[٢]- إلّافيما إذا كان منافياً لحقّه لتقدّم مقتضى حقّه طبعاً.
[٣]- الظاهر عدم وجوب العمل بالحلف والنذر في هذه الصورة.
[٤]- الأقوى عدم انعقاد حلفها ونذرها مع منع الزوج عن صومها وإن لم يحلف على خلافها.