العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٦٧ - فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
أيضاً، وهو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصاً في الولد إلّاالقياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط وهو ممنوع، أو بدعوى أنّ المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار منها خبران في كلام الإمام عليه السلام ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام عليه السلام له، وهو أيضاً كما ترى، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق[١]؛ نعم في الزوجة والمملوك لا يبعد الإلحاق باليمين[٢] لخبر قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: ليس على المملوك نذر إلّابإذن مولاه» وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّابإذن زوجها إلّافي حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها» وضعف الأوّل منجبر بالشهرة، واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضرّ.
ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا[٣]؟ وجهان، وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا؟
كذلك وجهان.
والأمة المزوّجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناءاً على اعتبار الإذن.
وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان[٤].
ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا؟ وجهان[٥].
[١]- لو كان المفروض فيما إذا كان متعلّق النذر مخالفاً لحقّ الوالد، فمقتضى القاعدة هوالإلحاق، وأمّا لو لم يكن متعلّقه مخالفاً لحقّ والده، فالأقوى عدم الإلحاق.
[٢]- فيما إذا كان متعلّق النذر منافياً لحقّ الزوج والمولى.
[٣]- لا تشملها الروايات وكذا ولد الولد وإن لم يكن لها اليمين أو النذر فيما إذا كان متعلّقهمامنافياً لحقّ الزوج.
[٤]- الظاهر العدم إلّاإذا كان حين إجازته ملتفتاً بتوقّفه على ذلك.
[٥]- الظاهر الجواز.