العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٦ - ختام فيه مسائل متفرقة
عليه لا يجب فيه الزكاة إلّابعد العثور ومضيّ الحول من حينه، وأمّا إذا كان في صندوقه مثلًا لكنّه غافل عنه بالمرّة فلا يتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته وإلّا فلو التفت إليه أمكنه التصرّف فيه يجب[١] فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ويجب التكرار إذاحال عليه أحوال، فليس هذا من عدم التمكّن الذي هو قادح في وجوب الزكاة.
[٢٨٠٧] التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين أو أكرهه مكره على عدم التصرّف أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم، ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم إشكال[٢]، لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً.
[٢٨٠٨] العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءاً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً[٣]؛ نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال[٤].
[٢٨٠٩] الحادية والعشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ في كلّ مورد.
[٢٨١٠] الثانية والعشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما[٥] من القرب، ويجوز من سهم سبيل اللَّه[٦].
[١]- فيه تأمّل وإن كان هو أحوط.
[٢]- الظاهر المنع في الثاني وفي الأوّل والثالث وجه لكن لا يترك الاحتياط.
[٣]- إذا كان فيه مصلحة عامّة دينيّة.
[٤]- والأقوى عدم الجواز.
[٥]- لا يبعد الجواز بعد فرض كونه فقيراً أي فاقداً لمؤونة سنته.
[٦]- إذا كانت فيه مصلحة دينيّة عامّة.