العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣ - فصل في كفارة الصوم
[٢٤٨٠] مسألة ١١: إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى[١]، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، وأمّا لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني[٢] وأقواهما الأوّل.
[٢٤٨١] مسألة ١٢: لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال، فالأقوى سقوط الكفّارة وإن كان الأحوط عدمه، وكذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال، أو اعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان.
[٢٤٨٢] مسألة ١٣: قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً[٣]، إن كان مستحلّاً فهو مرتدّ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلّاً له، وإن لم يكن مستحلًاّ عزّر بخمسة وعشرين سوطاً، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة، والأحوط قتله في الرابعة.
[٢٤٨٣] مسألة ١٤: إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها، كان عليه كفّارتان وتعزيران خمسون سوطاً، فيتحمّل عنها الكفّارة والتعزير، وأمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره، وإن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط[٤] كفّارة منها وكفّارتين منه، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.
[٢٤٨٤] مسألة ١٥: لو جامع زوجته الصائمة- هو صائم- في النوم، لا يتحمّل عنها الكفّارة
[١]- بل على الأحوط.
[٢]- لا يترك.
[٣]- قد مرّ حكمه في بداية كتاب الصوم.
[٤]- لا يترك.