العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١ - فصل في كفارة الصوم
[٢٤٧٠] مسألة ١: تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم:
الأوّل: صوم شهر رمضان، وكفّارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً على الأقوى، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالإطعام، ويجب الجمع[١] بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك.
الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وكفّارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام، والأحوط إطعام ستّين مسكيناً.
الثالث: صوم النذر المعيّن، وكفّارته كفّارة إفطار شهر رمضان[٢].
الرابع: صوم الاعتكاف، وكفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال، ولكنّ الأحوط الترتيب المذكور، هذا وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات[٣]، والظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم ولذا تجب في الجماع ليلًا أيضاً.
وأمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم، فلا كفّارة في إفطاره، واجباً كان كالنذر المطلق والكفّارة أو مندوباً، فإنّه لا كفّارة فيها وإن أفطر بعد الزوال.
[٢٤٧١] مسألة ٢: تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفّارة، ولا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلّل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين، بل الأحوط التكرار مطلقاً، وأمّا الجماع فالأحوط بل الأقوى[٤] تكريرها بتكرّره.
[٢٤٧٢] مسألة ٣: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع[٥] بين أن تكون الحرمة
[١]- على الأحوط.
[٢]- كونها كفّارة اليمين لا يخلو من قوّة.
[٣]- إذا كان وجوب الصوم من جهة الاعتكاف لا من جهة اخرى وإلّا ففيه كفّارته أيضاً.
[٤]- بل هو الأحوط والأولى ويختصّ بشهر رمضان.
[٥]- على الأحوط.