العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٠ - فصل في أقسام الصوم
له قضاؤه، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحبّ أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام أو بدرهم.
ومنها: صوم أيّام البيض من كلّ شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصحّ المشهور، وعن العمّاني أنّها الثلاثة المتقدّمة.
ومنها: صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم وهو السابع عشر من ربيع الأوّل على الأصحّ، وعن الكليني رحمه الله أنّه الثاني عشر منه.
ومنها: صوم يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة.
ومنها: صوم يوم مبعث النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، وهو السابع والعشرون من رجب.
ومنها: يوم دحو الأرض من تحت الكعبة، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.
ومنها: يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء.
ومنها: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة.
ومنها: كلّ خميس وجمعة معاً، أو الجمعة فقط.
ومنها: أوّل ذي الحجّة، بل كلّ يوم من التسع فيه.
ومنها: يوم النيروز.
ومنها: صوم رجب وشعبان كلّاً أو بعضاً، ولو يوماً من كلّ منهما.
ومنها: أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه.
ومنها: التاسع والعشرون من ذي القعدة.
ومنها: صوم ستّة أيّام بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد.
ومنها: يوم النصف من جمادي الاولى.
[٢٥٥٧] مسألة ١: لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب، وإن كان يكره بعد الزوال.
[٢٥٥٨] مسألة ٢: يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذٍ.