العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٥ - فصل في من تجب عنه
وجوبها على نفسه[١] ولو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى، وإن كان السقوط حينئذٍ لا يخلو عن وجه.
[٢٨٣٨] مسألة ٣: تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه، وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه، وإن كان الأحوط الإخراج خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه، وحينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً، وأمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه.
[٢٨٣٩] مسألة ٤: لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما[٢].
[٢٨٤٠] مسألة ٥: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل ويتولّى الوكيل النيّة[٣]، والأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ في زكاة المال، ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولّي حينئذٍ هو نفسه، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة، وحكمه حكمها، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه[٤]، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه.
[٢٨٤١] مسألة ٦: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه، سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج، بل لا تكون حينئذٍ فطرة حيث إنّه غير مكلّف بها؛ نعم لو قصد التبرّع بها عنه اجزأه على الأقوى[٥]، وإن كان الأحوط العدم.
[١]- بل هو الأحوط، سواء تكلّف من عاله بإخراجها عنه أم لا.
[٢]- مع فرض عدم كونهما عياله.
[٣]- بل الموكّل كما مرّ في زكاة المال.[ في مسألة ٢٧٨٢]
[٤]- محلّ إشكال.
[٥]- قد مرّ أنّه بدون إذنه محلّ إشكال.