العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٠ - كتاب الاعتكاف
للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك، ولا يجب الاغتسال في المسجد[١] وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط، والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما.
[٢٥٦٠] مسألة ١: لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقاً على الأحوط[٢].
[٢٥٦١] مسألة ٢: لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكاف إلى غيره وإن اتّحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة ميّت إلى آخر أو إلى حيّ[٣]، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.
[٢٥٦٢] مسألة ٣: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد؛ نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصحّ إهداؤه إلى متعدّدين أحياءاً أو أمواتاً أو مختلفين.
[٢٥٦٣] مسألة ٤: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله، بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أيّ صوم كان، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجارياً[٤] أو واجباً من جهة النذر ونحوه، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضرّه وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإنّ الذي يجب لأجله هو الصوم الأعمّ من كونه له أو بعنوان آخر، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقاً في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه، فإن لم يقطعه تمّ اعتكافه، وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستئناف.
[٢٥٦٤] مسألة ٥: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، ومع تمامهما يجب الثالث، وأمّا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً، وإلّا فكالمندوب.
[٢٥٦٥] مسألة ٦: لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل
[١]- في إطلاقه نظر كما تقدّم في مبحث الغسل.[ في مسألة ٦٥٢]
[٢]- بل على الأقوى.
[٣]- تقدّم عدم جواز النيابة عن الحيّ.
[٤]- كفاية الصوم عن الغير أو عن غير من يعتكف عنه محلّ تأمّل وإشكال.