العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥١ - فصل في أحكام القضاء
[٢٥٣١] مسألة ١٠: لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر ونحوهما؛ نعم لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب[١] كما مرّ.
[٢٥٣٢] مسألة ١١: إذا عتقد أنّ عليه قضاءاً فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره، وأمّا لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره[٢]، وإن كان الأحوط عدمه.
[٢٥٣٣] مسألة ١٢: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه، ولكن يستحبّ[٣] النيابة عنه في أدائه، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.
[٢٥٣٤] مسألة ١٣: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصحّ وكفّر عن كلّ يوم بمدّ والأحوط مدّان، ولا يجزي القضاء عن التكفير؛ نعم الأحوط الجمع بينهما. وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المدّ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرّاً من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس، فإنّه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى، والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية.
[٢٥٣٥] مسألة ١٤: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمّداً في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفّارة[٤] والقضاء بعد الشهر، وكذا إن
[١]- تقدّم أنّ الحكم في غير قضاء رمضان مبنيّ على الاحتياط.
[٢]- يجوز تجديد النيّة للواجب غير المعيّن قبل الزوال لا بعده على الأحوط، وللنافلة إلى الغروب.
[٣]- الاستحباب الشرعي لم يثبت بل الدليل على خلافه.
[٤]- الأظهر عدم وجوب الفدية.