العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٨ - فصل في ما يجوز ارتكابه للصائم
الإمسالك، وإن كان أحوط في الواجب المعيّن.
[٢٤٦٧] مسألة ٦: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّاً ولو كان بنحو الإيجار، بل لا يبعد بطلانه بمجرّد القصد إلى ذلك فإنّه كالقصد للإفطار.
[٢٤٦٨] مسألة ٧: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، وإن تذّكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج، وإلّا وجب عليه القضاء والكفّارة.
فصل [في ما يجوز ارتكابه للصائم]
لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبيّ ولا بزقّ الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً، أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس، رجلًا كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك، ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضاً لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة وإلّا كانت كالرطوبة الخارجيّة لا يجوز بلعها إلّابعد الاستهلاك في الريق، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ولا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك.
[٢٤٦٩] مسألة: إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه، يجوز بلعه على الأقوى[١]، وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات، والظاهر عدم جواز تعمّد المزج والاستهلاك للبلع[٢]، سواء
[١]- فيه وفي غيره من المحرّمات إشكال وإن لم يبطل صومه بذلك.
[٢]- على الأحوط.