العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧ - فصل في النية
إجمالًا كما مرّ، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صحّ، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحّته إشكال[١].
[٢٣٦٧] مسألة ٨: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية، لا يجب عليه تعيين[٢] أنّه من أيّ منهما، بل يكفيه نيّة الصوم قضاءاً، وكذا إذا كان عليه نذران[٣] كلّ واحد يوم أو أزيد، وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار.
[٢٣٦٨] مسألة ٩: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه ويسقط النذران، فإن قصدهما اثيب عليهما، وإن قصد أحدهما اثيب عليه وسقط عنه الآخر.
[٢٣٦٩] مسألة ١٠: إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيّام البيض اثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط اثيب عليه فقط وسقط الآخر، ولا يجوز[٤] أن يقصد أيّام البيض دون وفاء النذر.
[٢٣٧٠] مسألة ١١: إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع اثيب على الجميع، وإن قصد البعض دون البعض اثيب على المنويّ وسقط الأمر بالنسبة إلى البقيّة.
[٢٣٧١] مسألة ١٢: آخر وقت النية في الواجب المعيّن- رمضان كان أو غيره- عند طلوع الفجر
[١]- بل لا إشكال فيه.
[٢]- لكن لا يمكن ترتيب الأثر الخاصّ عليه مثل سقوط الكفّارة.
[٣]- إذا كانا من نوع واحد وأمّا لو كانا من نوعين كالشكر والزجر فلا يبعد وجوب التعيين وكذا في الكفّارة إذا كان أحدهما كفّارة ظهار مثلًا والآخر كفّارة القتل خطأً.
[٤]- بل يجوز ويسقط النذر إن كان تحصيل ثوابه متوقّفاً على النيّة.