العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
[٢٤٤٨] مسألة ٦٥: لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت كما لا يضرّ مسّه في أثناء النّهار.
[٢٤٤٩] مسألة ٦٦: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم، ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه فإن كان بعد الفحص صحّ صومه[١] وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط.
التاسع من المفطرات: الحُقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.
[٢٤٥٠] مسألة ٦٧: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً وإن كان الأحوط تركه.
[٢٤٥١] مسألة ٦٨: الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً[٢]، وإن كان الأحوط تركه.
العاشر: تعمّد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار، والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل النَواة أو الدُود لا يعدّ منه.
[٢٤٥٢] مسألة ٦٩: لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفّارة، بل تجب كفّارة الجمع[٣] إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها.
[٢٤٥٣] مسألة ٧٠: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه[٤] إن كان
[١]- ولو وسع الوقت للتيمّم فيجب ذلك، وكذا في الفرع الآتي.
[٢]- إن صدق عليه الحقنة عرفاً وشكّ في كونه جامداً أو مائعاً فالأحوط الاجتناب عنه وإن شكّفي صدق الحقنة عليه فالظاهر جوازه.
[٣]- على الأحوط.
[٤]- في إطلاقه إشكال، لأنّ ذلك لا يتمّ إلّاإذا كان الصوم غير معيّن أو كان وجوب القيء أهمّ منالصوم.