العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٣ - فصل في شرائط وجوبها
[٢٨٣٠] مسألة ١: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤونة السنة، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط.
[٢٨٣١] مسألة ٢: لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر[١] لكن لا يصحّ أداؤها منه، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.
[٢٨٣٢] مسألة ٣: يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال، فهي من العبادات، ولذا لا تصحّ من الكافر.
[٢٨٣٣] مسألة ٤: يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً، وإن لم يكن عنده إلّاصاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور، ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبيّ، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الوليّ له الأخذ له والإعطاء عنه[٢]، وإن كان الأولى والأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما.
[٢٨٣٤] مسألة ٥: يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال.
[٢٨٣٥] مسألة ٦: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط، فلو جنّ أو اغمي عليه[٣] أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارناً للغروب لم تجب عليه، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت، كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه ولو الأدواريّ أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيّاً أو تحرّر وصار غنيّاً أو أسلم الكافر فإنّها تجب عليهم، ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلًا بعد الغروب لم تجب؛ نعم يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.
[١]- على إشكال ومنع كما مرّ.[ في مسألة ٢٦٢٨ و ٢٨١٨]
[٢]- جواز إعطائه عنهما بعد الأخذ لهما محلّ إشكال.
[٣]- قد مرّ الكلام فيه.