العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨١ - فصل في ما يجب فيه الخمس
[٢٩٢٥] مسألة ٤٩: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه، وجب عليه خمس ذلك[١] الخمس الذي اشتراه وهكذا.
السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتّى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات واجرة العبادات الاستئجاريّة من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها اجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة[٢] وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونحوها، بل لا يخلو عن قوّة؛ نعم لا خمس في الميراث إلّافي الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات وكان هو الوارث له، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاصّ، بل وكذا في النذور والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتّى المحتسب منه ونحو ذلك.
[٢٩٢٦] مسألة ٥٠: إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه، سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها أو كان الموجود عوضها، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.
[١]- لكن إذا أدّى الخمس قيمة لا عيناً لا يجب عليه دفع خمس تلك العين ثانياً.
[٢]- لا يبعد عدم التعلّق إلّابالفائدة التي يمكن أن تكون أساساً لمعيشته كالنماءات المنفصلة و المتّصلة بل في بعض الصور الزيادات الحكميّة كما يأتي وعلى هذا فلا يتعلّق بالهبات ونحوها من الهدايا والجوائز غير الخطيرة والنذورات والصدقات المندوبة وعوض الخلع والمهر ولا بأموال الموصى به ولا بالوقف الخاصّ بل العام إلّافي الموارد التي يكون مقدار هذه الأموال فيها بحدّ يمكن أن تكون أساساً للمعيشة ولكن يتعلّق الخمس في نمائها. نعم إذا ورد النصّ في مورد خاصّ على عدم الخمس فيه- مثل الميراث الذي سيأتي حكمه- فلا يتعلّق به الخمس، سواء كان أساساً للمعيشة أم لا.