العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٩ - فصل في المحرمات بالمصاهرة
[٣٧٣٨] مسألة ١٠: الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين، ولا بين اطّلاع العمّة والخالة على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً، ولا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة، على إشكال[١] في بعض هذه الصور لإمكان دعوى انصراف الأخبار.
[٣٧٣٩] مسألة ١١: الظاهر[٢] أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة.
[٣٧٤٠] مسألة ١٢: لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين.
[٣٧٤١] مسألة ١٣: لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا.
[٣٧٤٢] مسألة ١٤: في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها وكون اللازم إظهاره بالإذن قولًا أو فعلًا وجهان[٣].
[٣٧٤٣] مسألة ١٥: إذا أذنت ثمّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوّج لم يكفه[٤] الإذن السابق.
[٣٧٤٤] مسألة ١٦: إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثّر في البطلان.
[٣٧٤٥] مسألة ١٧: الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ثمّ لم يف بوعده، سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا[٥]؛ نعم لو قيّدت الإذن بإعطاء شيء فتزوّج ثمّ لم يعط كشف عن بطلان الإذن والعقد وإن كان حين العقد بانياً على العمل به.
[٣٧٤٦] مسألة ١٨: الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعيّ لا أن يكون لحقّ منهما،
[١]- لا إشكال فيه.
[٢]- فيه تأمّل إلّاأن يستظهر ذلك من رواية أبي الصباح الكناني[ وسائل الشيعة، الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٧].
[٣]- الأظهر عدم الكفاية إلّامع وجود مبرز وعليه تحمل صحيحة علي بن جعفر[ وسائل الشيعة، الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٣].
[٤]- في إطلاقه تأمّل.
[٥]- صحّة العقد مع العزم على عدم الوفاء مشكل. ثمّ مراده من عبارة:« كشف عن بطلان الإذنوالعقد» هو الكشف عن عدم الإذن المقيّد.