العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
صومها[١] لأجل ذلك؛ نعم يجب عليها الغسل حينئذٍ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة. وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقطنة، ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط.
[٢٤٣٣] مسألة ٥٠: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام، والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه، كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك وإن كان أحوط.
[٢٤٣٤] مسألة ٥١: إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم وجب عليه التيمّم، فإن تركه بطل صومه، وكذا لو كان متمكّناً من الغسل وتركه حتّى ضاق الوقت[٢].
[٢٤٣٥] مسألة ٥٢: لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى، وإن كان الأحوط[٣] البقاء مستيقظاً لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم كما على القول بأنّ التيمّم بدلًا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
[٢٤٣٦] مسألة ٥٣: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً وإن كان هو الأحوط.
[٢٤٣٧] مسألة ٥٤: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه، سواء علم
[١]- بل يبطل على الأحوط؛ نعم لو أتى بالغسل ولو من جهة صلاة الليل فصومه صحيح لكنّالأولى فيه القضاء أيضاً.
[٢]- فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بإتيان التيمّم والصوم ثمّ القضاء.
[٣]- لا يترك.