العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٦ - فصل في ما يجب فيه الخمس
ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها؛ نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط[١] إخراج الخمس منها، وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.
[٢٩٤٤] مسألة ٦٨: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.
[٢٩٤٥] مسألة ٦٩: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة.
[٢٩٤٦] مسألة ٧٠: مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة[٢]، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام[٣] احتسب مخارجه من ربحه، وأمّا إذا لم يتمكّن[٤] حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلّا فلا، ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط[٥]، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا
[١]- بل الأظهر وجوب دفع الخمس بعد بيعها وكذا الحليّ خصوصاً إذا كان الاستغناء عنها فيأثناء السنة؛ نعم إذا كان من شأنها الادّخار للسنين الآتية كالأواني المعدّة للطبخ في أيّام مخصوصة فلا يجب إخراج خمسها وإن لم يحتج إليها في سنة الربح.
[٢]- وكذا إذا توقّف الذهاب إلى الحجّ على صرف المال في السنين السابقة فإنّه يحسب منمؤونة سنة صرفه.
[٣]- وذهب إلى الحجّ.
[٤]- أو عصى ولم يذهب.
[٥]- بل على الأقوى بالنسبة إلى وجوب دفع الخمس وأمّا الحجّ فقد استقرّ على ذمّته وتحسبمصارفه من مؤونة السنة التي يذهب فيها إلى الحجّ.