العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤ - فصل في كفارة الصوم
ولا التعزير، كما أنّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك، وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها.
[٢٤٨٥] مسألة ١٦: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً.
[٢٤٨٦] مسألة ١٧: لا تلحق بالزوجة الأمة[١] إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان، فليس عليه إلّاكفّارته وتعزيره، وكذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرها عليه على الأقوى، وإن كان الأحوط[٢] التحمّل عنها خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه.
[٢٤٨٧] مسألة ١٨: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة، لا يجوز له إكراهها على الجماع، وإن فعل لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير[٣]، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة؟ إشكال[٤].
[٢٤٨٨] مسألة ١٩: من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان[٥]، تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق، ولو عجز أتى بالممكن منهما، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر اللَّه ولو مرّة بدلًا عن الكفّارة، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها[٦].
[٢٤٨٩] مسألة ٢٠: يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت، صوماً كانت أو غيره، وفي جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم.
[٢٤٩٠] مسألة ٢١: من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر.
[١]- بل لا يبعد اللحوق.
[٢]- لا يترك.
[٣]- لا يترك الاحتياط.
[٤]- لا يبعد الجواز.
[٥]- تعيّن عليه التصدّق بما يطيق ويضمّ إليه الاستغفار احتياطاً.
[٦]- على الأحوط.