العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
الإخراج منحصراً في القيء، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل إلّاإذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه وأمّا لو كان مثل دُرّة أو بُندُقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلًا.
[٢٤٥٤] مسألة ٧١: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء[١].
[٢٤٥٥] مسألة ٧٢: إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر.
[٢٤٥٦] مسألة ٧٣: إذا دخل الذُباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه[٢]، ولا يكون من القيء، ولو توقّف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصحّ صومه.
[٢٤٥٧] مسألة ٧٤: يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه، وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز[٣].
[٢٤٥٨] مسألة ٧٥: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذّكر قبل أن يصل إلى الحلق، وجب إخراجه وصحّ صومه، وأمّا إن تذّكر بعد الوصول إليه[٤] فلا يجب، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء، وإن شكّ في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه عملًا بأصالة عدم الدخول في الحلق.
[٢٤٥٩] مسألة ٧٦: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه
[١]- إلّافيما إذا أكل فنسي وقصد الصوم ولم يتقيّأ فيصحّ صومه.
[٢]- لو وصل إلى حدّ لا يصدق على ابتلاعه الأكل، فالظاهر عدم بطلان صومه بعدم إخراجهوإن كان إخراجه واجباً على الأحوط إلّاإذا كان ذلك متوقّفاً على القيء؛ وإن لم يصل إلى ذلك الحدّ، فيجب الإخراج ولو بالقيء ويبطل صومه بالقيء ولو أكله والحال هذا فيبطل صومه وعليه الكفّارة.
[٣]- على الأحوط.
[٤]- الاعتبار في وجوب الإخراج وعدمه، صدق عنوان الأكل وعدمه بابتلاعه لا وصول الطعامإلى الحلق أو إلى الجوف، فإن لم يصدق عليه عنوان الأكل لا يجب الإخراج وإن لم ينزل إلى الجوف.