العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٨٠ - فصل في المحرمات بالمصاهرة
فلا يسقط بالإسقاط.
[٣٧٤٧] مسألة ١٩: إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الاخت ثمّ لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط لم يصحّ العقد على إحدى البنتين، وهل له إجبارهما في الإذن؟ وجهان؛ نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الاخت فالظاهر الصحّة وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا.
[٣٧٤٨] مسألة ٢٠: إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا صحّ على الأقوى[١].
[٣٧٤٩] مسألة ٢١: إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ وشكّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحّة، وكذا إذا شكّ في السبق والاقتران بناءاً على البطلان مع الاقتران.
[٣٧٥٠] مسألة ٢٢: إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن وادّعى هو الإذن منهما قدّم قولهما، وإذا كانت الدعوى بين العمّة وابنة الأخ مثلًا في الإذن وعدمه فكذلك قدّم قول العمّة.
[٣٧٥١] مسألة ٢٣: إذا تزوّج ابنة الأخ أو الاخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة والخالة أو لا، حمل فعله على الصحّة.
[٣٧٥٢] مسألة ٢٤: إذا حصل بنتيّة الأخ أو الاخت بعد التزويج بالرضا لم يبطل، وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه.
[٣٧٥٣] مسألة ٢٥: إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج إحدى البنتين إلّابعد خروجهما عن العدّة، ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه.
[٣٧٥٤] مسألة ٢٦: إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت لأنّ طلاق الخلع بائن، وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد.
[٣٧٥٥] مسألة ٢٧: هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين؟ وجهان أقواهما العدم[٢].
[٣٧٥٦] مسألة ٢٨: الزنا الطاري على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء، بل قبله
[١]- الأحوط عدم الاكتفاء به.
[٢]- هذا فيما إذا لم يعقد على كلتيهما وإلّا فالحكم كما مرّ في المسائل السابقة لإطلاق الأدلّة.