العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٣ - فصل في أحكام القضاء
[٢٥٣٩] مسألة ١٨: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً وإن كان لا دليل على حرمته.
[٢٥٤٠] مسألة ١٩: يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمداً أو أتى به وكان باطلًا من جهة التقصير في أخذ المسائل، وإن كان الأحوط[١] قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً؛ نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض[٢] أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلّا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذٍ كما عرفت سابقاً، ولا فرق في الميّت بين الأب والامّ على الأقوى[٣]، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه، وإن كان الأحوط[٤] في الأوّل الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء، والمراد بالوليّ هو الولد الأكبر وإن كان طفلًا[٥] أو مجنوناً حين الموت، بل وإن كان حملًا.
[٢٥٤١] مسألة ٢٠: لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة، وإن كان الأحوط[٦] قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.
[٢٥٤٢] مسألة ٢١: لو تعدّد الوليّ اشتركا[٧]، وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر، كما أنّه لو تبرّع أجنبيّ سقط عن الوليّ.
[١]- تقدّم أنّ التعميم هو الأقوى؛ نعم لا يبعد الانصراف عمّن تعمّد الترك عالماً عامداً على وجهالعناد والإنكار وكذا عمّن تركها مدّة للإهمال وعدم المبالاة.
[٢]- أو الحيض أو النفاس.
[٣]- بل على الأحوط الأولى والأقوى اختصاصه بالرجال.
[٤]- لا يترك دفع الصدقة بمقدار مدّ لكلّ يوم فيما إذا رضيت الورثة بذلك.
[٥]- إذا كان مميّزاً حين الموت وكذا في المجنون إذا كان جنونه أدواريّاً وإلّا فالأحوط وجوب القضاء على الأكبر بعده من أوّل الأمر ولو كان في الطبقة التالية.
[٦]- لا يترك على ترتيب الأكبر فالأكبر في كلّ طبقة.
[٧]- لا يبعد كون الوجوب بنحو كفائيّ.