العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٦ - فصل في من تجب عنه
[٢٨٤٢] مسألة ٧: تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ كما في زكاة المال، وتحلّ فطرة الهاشميّ على الصنفين، والمدار على المعيل لا العيال[١]، فلو كان العيال هاشميّاً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشميّ، وفي العكس يجوز.
[٢٨٤٣] مسألة ٨: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك، كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم؛ نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسراً ومؤدّياً أو لا، وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره، ولكنّ الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذٍ أيضاً.
[٢٨٤٤] مسألة ٩: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم بل يجب إلّاإذا وكّلهم[٢] أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرّع عنه.
[٢٨٤٥] مسألة ١٠: المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة[٣] إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر، ومع إعسارهما تسقط عنهما، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسراً، لكنّ الأحوط إخراج حصّته، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً، ولكنّ الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً، ولا فرق في كونهما عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما[٤]، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض، ولا يعتبر
[١]- الأحوط مراعاة كليهما.
[٢]- مع وثوقه بأنّهم يخرجونها.
[٣]- على الأحوط وكذا فيما إذا كان أحدهما موسراً والآخر معسراً.
[٤]- لا يبعد الوجوب على صاحب النوبة.