العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٩ - فصل في جنسها وقدرها
وإن كان الأقوى ما ذكرنا، بل يكفي الدقيق والخبز[١] والماش والعدس، والأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب. هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له، لكنّ الأولى والأحوط حينئذٍ دفعها بعنوان القيمة[٢].
[٢٨٥٦] مسألة ١: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً[٣] فلا يجزي المعيب، ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلّاإذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلًا يتسامح به.
[٢٨٥٧] مسألة ٢: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما من الأجناس الاخر[٤]، وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة، وكذا كلّ جنس شكّ في كفايته فإنّه يجزي بعنوان القيمة.
[٢٨٥٨] مسألة ٣: لا يجزي نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى وإن كان يسوي صاعاً من الأدون أو الشعير مثلًا إلّاإذا كان بعنوان القيمة.
[٢٨٥٩] مسألة ٤: لا يجزي الصاع الملفّق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلًا إلّابعنوان القيمة.
[٢٨٦٠] مسألة ٥: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه، كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه.
[٢٨٦١] مسألة ٦: لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله
[١]- إذا كانت مادّة الخبز بمقدار الصاع وإلّا ففيه إشكال.
[٢]- إذا كانت المخرجة من النقود الرائجة وإلّا ففيه إشكال.
[٣]- على الأحوط.
[٤]- في الاجتزاء بغير النقود الرائجة إشكال وبهذا يظهر الحال في الفروع الآتية.