العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٥ - فصل في زكاة الغلات الأربع
ثياب المالك ونحوها، ولو كان سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها، وزّع عليهما بالنسبة.
[٢٦٧٤] مسألة ١٧: قيمة البذر[١] إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع.
[٢٦٧٥] مسألة ١٨: اجرة العامل من المؤن[٢]، ولا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة، وكذا إذا تبرّع به أجنبيّ، وكذا لا يحسب اجرة الأرض التي يكون مالكاً لها، ولا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.
[٢٦٧٦] مسألة ١٩: لو اشترى الزرع فثمنه من المؤونة[٣]، وكذا لو ضمن النخل والشجر بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها.
[٢٦٧٧] مسألة ٢٠: لو كان مع الزكويّ غيره فالمؤونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين، وإذا كان المقصود بالذات[٤] غير الزكويّ ثمّ عرض قصد الزكويّ بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن، وإذا كان بالعكس حسب منها.
[٢٦٧٨] مسألة ٢١: الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكوي وغيره[٥].
[٢٦٧٩] مسألة ٢٢: إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة، لا يبعد احتسابه على ما في السنة الاولى[٦]، وإن كان الأحوط التوزيع على السنين.
[١]- بل مثله إلّاإذا كان قد اشتراه أو لم يكن له مثل في المحصول فثمنه.
[٢]- بل للقول بكون اجرة جميع عوامل الإنتاج حتّى اجرة المالك إذا كان لاشتغاله اجرةمشخّصة لو لم يشتغل في هذا العمل وكذا اجرة الأرض التي تكون للمالك وكذا العوامل إذا كانت مملوكة له وجه إلّاأنّه خلاف السيرة.
[٣]- بعد إخراج قيمة التبن منه.
[٤]- والأقوى كونه وما بعده كالصورة الاولى ولا فرق بين الصور الثلاثة.
[٥]- إذا كان موضوعاً على المجموع.
[٦]- هذا إذا كان عمله للسنة الواحدة وإن استفاد منه في سنين اخرى قهراً، ولكن لو كان عمله لسنين متعدّدة فلا يبعد توزيعه على السنين.