العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٥ - كتاب الاعتكاف
مغصوب أو حاملًا له فالظاهر عدم البطلان.
[٢٥٩٢] مسألة ٣٣: إذا جلس على المغصوب ناسياً[١] أو جاهلًا[٢] أو مكرهاً أو مضطرّاً لم يبطل اعتكافه.
[٢٥٩٣] مسألة ٣٤: إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقّف على الخروج ولم يخرج أثم، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى.
[٢٥٩٤] مسألة ٣٥: إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق، ويجب عدم المكث إلّابمقدار الحاجة والضرورة، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان، بل الأحوط[٣] أن لا يمشي تحته أيضاً، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّامع الضرورة.
[٢٥٩٥] مسألة ٣٦: لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.
[٢٥٩٦] مسألة ٣٧: لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك، فاللازم الكون فيه بأيّ نحو ما كان.
[٢٥٩٧] مسألة ٣٨: إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيّاً[٤] وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استئنافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة، وأمّا إذا كان واجباً معيّناً فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثمّ الخروج وإبطاله والخروج فوراً لتزاحم الواجبين ولا أهميّة معلومة في البين، وأمّا إذا طلّقت بائناً
[١]- إلّاأن يكون هو الغاصب.
[٢]- عن قصور.
[٣]- لا بأس بتركه.
[٤]- الظاهر أنّ حكم المطلّقة الرجعيّة حكم الزوجة، فلو كان الاعتكاف مندوباً أو واجباً موسّعاًفعليها الرجوع قبل إكمال اليومين لو لم يرض الزوج بإكمال الاعتكاف ولو كان واجباً معيّناً أو بعد إكمال اليومين فعليها إتمامه.