العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٤٩ - فصل في فضل النكاح وأحكامه
ومنها: صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخِطبتها والدعاء بعدها بالمأثور وهو: «اللهمّ إنّي اريد أن أتزوّج، فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجاً وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي وأوسعهنّ رزقاً وأعظمهنّ بركة، وقدّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي»، ويستحبّ أيضاً أن يقول: «أقررت بالذي أخذ اللَّه، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».
ومنها: الوليمة يوماً أو يومين لا أزيد، فإنّه مكروه، ودعاء المؤمنين، والأولى كونهم فقراء، ولا بأس بالأغنياء خصوصاً عشيرته وجيرانه وأهل حرفته، ويستحبّ إجابتهم وأكلهم، ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلًا أو نهاراً، وعن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «لا وليمة إلّافي خمس: عُرس أو خُرس أو عِذار أو وِكار أو رِكاز»، العرس التزويج، والخرس النفاس، والعذار الختان، والوكار شراء الدار، والركاز العود من مكّة.
ومنها: الخُطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّة عليهم السلام والوصيّة بالتقوى والدعاء للزوجين، والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبيّ وآله صلى الله عليه و آله و سلم، ولا يبعد استحبابها أمام الخِطبة أيضاً.
ومنها: الإشهاد في الدائم والإعلان به، ولا يشترط في صحّة العقد عندنا.
ومنها: إيقاع العقد ليلًا.
[٣٦٣٠] مسألة ٦: يكره عند التزويج امور:
منها: إيقاع العقد والقمر في العقرب، أي في برجها لا المنازل المنسوبة إليها وهي:
القلب والإكليل والزبانا والشولة.
ومنها: إيقاعه يوم الأربعاء.
ومنها: إيقاعه في أحد الأيّام المنحوسة في الشهر، وهي الثالث، والخامس، والثالث عشر، والسادس عشر، والحادي والعشرون، والرابع والعشرون، والخامس والعشرون.
ومنها: إيقاعه في محاق الشهر، وهو الليلتان أو الثلاث من آخر الشهر.
[٣٦٣١] مسألة ٧: يستحبّ اختيار امرأة تجمع صفات: بأن تكون بكراً، ولوداً، ودوداً، عفيفة، كريمة الأصل- بأن لا تكون من زناً أو حيض أو شبهة أو ممّن تنال الألسن آباءها