العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٩ - فصل في زكاة النقدين
حول الحول لم تسقط الزكاة ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك.
[٢٦٤٨] مسألة ١: لا تجب الزكاة في الحليّ ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما؛ نعم في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها.
[٢٦٤٩] مسألة ٢: لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديء، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً وبعضه رديئاً، ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان تمام النصاب من الجيّد، لكنّ الأحوط[١] خلافه بل يخرج الجيّد من الجيّد ويبعّض بالنسبة مع التبعّض، وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن؛ نعم لا يجوز[٢] دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوى ديناراً رديئاً عن دينار، إلّاإذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة فإنّه لا مانع منه، كما لا مانع من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك.
[٢٦٥٠] مسألة ٣: تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب[٣]، ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلك، وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة.
[٢٦٥١] مسألة ٤: إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلّاإذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلّاإذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة.
[١]- لا يترك.
[٢]- بل لا يبعد الجواز.
[٣]- إذا كان الغشّ بحيث يضرّ بصدق اسم الدرهم والدينار ففي وجوب الزكاة إشكال ولو معبلوغ خالصهما النصاب.