تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦ - مسألة ٢٥ يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ
..........
محمد بن إبراهيم والي مكّة و هو زوج فاطمة بنت أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، و كان لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب و تجيء إلى الرجل فيأخذها و يضمّها إليه، فلمّا تناهت إلى أبي الحسن (عليه السّلام) أمسكها بيديه ممدودتين و قال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له و لا يضمّها إليه [١]. و الإمام و إن كان محرماً لها ظاهراً لأنّها كان بنت أخته إلّا أنّ الغرض تعليم الغير.
و رواية عبد الرحمن بن بحر، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها [٢].
و منها غير ذلك من الروايات [٣].
و محصّل المجموع خصوصاً باعتبار عدم حجية السند في بعضها و التعبير بلا ينبغي في بعضها الآخر و جعل الملاك الخمس في الثالث هو ما في المتن.
نعم، وقع الكلام في النظر إلى فرج الزانيين لتحمّل الشهادة المتوقّفة على الرؤية كالميل في المكحلة، فعن التذكرة أنّ الأقوى المنع [٤]، و علّله في الجواهر بأنّه نظر إلى فرج محرم، و ليست الشهادة على الزنا عذراً للأمر بالسّتر، و حينئذٍ فالشهادة عليه انّما تكون مع اتفاق الرؤية من دون قصد، أو معه بعد التوبة إن جعلناه كبيرة، و عن القواعد الجواز [٥]، لأنّه وسيلة إلى إقامة حدّ من حدود اللَّه، و لما في المنع من عموم الفساد، و اجتراء النفوس على هذا المحرم، و انسداد باب ركن من أركان
[١] التهذيب: ٧/ ٤٦١ ح ١٨٤٦، الوسائل: ٢٠/ ٢٣٠ أبواب مقدّمات النكاح ب ١٢٧ ح ٦.
[٢] التهذيب: ٧/ ٤٨١ ح ١٩٢٩، الوسائل: ٢٠/ ٢٣١، أبواب مقدّمات النكاح ب ١٢٧ ح ٧.
[٣] الفقيه: ٣/ ٢٧٦ ح ١٣١١ و ٣/ ٢٧٥ ح ١٣٠٦، الوسائل: ٢٠/ ٢٣٠، أبواب مقدّمات النكاح ب ١٢٧ ح ٤ و ٥.
[٤] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٥٧٣.
[٥] قواعد الاحكام: ٢/ ٣.