تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٠ - مسألة ١٩ لو طلّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز و لا يصحّ نكاح أُختها
..........
المجال، مثل:
صحيحة يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السّلام): الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما، هل يحلّ له أن ينكح أُختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب: لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها.
قال في الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السّلام) و ذكر نحوه، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) و ذكر مثله. و رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) و ذكر مثله [١].
هذا، و لكن حكي عن السرائر: أنّ هذه الرواية شاذّة مخالفة لأُصول المذهب لا يلتفت إليها و لا يجوز التعريج عليها [٢]. لكن عن التهذيب التصريح بعدم جواز ذلك متعة مدّعياً أنّه مضمون الصحيح [٣]. و عن نهاية المرام لسيد المدارك: أنّ العمل به متّجه [٤]. و لكن إعراض الأصحاب عن ظاهر الرواية يوجب الطرح أو الحمل على الكراهة، و قد عرفت [٥] عمل المتدينين في الجمع بين الأُختين بهذا النحو.
[١] الكافي: ٥/ ٤٣١ ح ٥، الفقيه: ٣/ ٢٩٥ ح ١٤٠٤، التهذيب: ٧/ ٢٨٧ ح ١٢٠٩، الإستبصار: ٣/ ١٧٠ ح ٦٢٢، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٥ ح ٣١٨، الوسائل: ٢٠/ ٤٨٠، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٧ ح ١.
[٢] السرائر: ٢/ ٥٣٧.
[٣] التهذيب: ٧/ ٢٨٨ ذ ح ١٢١١.
[٤] نهاية المرام: ١/ ١٨٠.
[٥] في ص ٢٤٥.