تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٢ - مسألة ٣ المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم
..........
بها، و يأخذ سريته و ولدها أو يأخذ رضاً من ثمنه [٢]. و الموجود في الجواهر تبعاً للكافي عوضاً من ثمنه [٣].
و صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنّه طلّقها، فاعتدت المرأة و تزوّجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها، فأكذب نفسه أحد الشاهدين؟ فقال: لا سبيل للأخير عليها، و يؤخذ الصداق من الذي شهد، فيردّ على الأخير، و الأوّل أملك بها، و تعتدّ من الأخير، و لا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها [٤].
و موثقة أبي بصير و غيره، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها، أو مات عنها فتزوجّت، ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحدّ و يضمنان الصداق للزوج مما غراه، ثمّ تعتدّ و ترجع إلى الأوّل [١].
و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّ عليّاً (عليه السّلام) قضى في الرجل تزوّج امرأة لها زوج، فرجم المرأة و ضرب الرجل الحدّ، ثمّ قال: لو علمت أنّك علمت لفضخت رأسك بالحجارة [١٢].
و لكنّ الظاهر إنّ مورد الأخيرة ما إذا كان الرجل محصناً أوّلًا، و غير عالم بأنّ
[٢] الكافي: ٦/ ١٤٩ ح ٣، الوسائل: ٢٢/ ٢٥٣، أبواب العدد ب ٣٧ ح ٣.
[٣] جواهر الكلام: ٢٩/ ٢٥٠.
[٤] الكافي: ٦/ ١٤٩ ح ٢، الوسائل: ٢٢/ ٢٥٢، أبواب العدد ب ٣٧ ح ٢.
[١] الكافي: ٦/ ١٥٠ ح ٤، الوسائل: ٢٢/ ٢٥٣، أبواب العدد ب ٣٧ ح ٥.
[١٢] التهذيب: ١٠/ ٢٥ ح ٧٦، الاستبصار: ٤/ ٢٠٩ ح ٧٨٢، الفقيه: ٤/ ١٦ ح ٢٧، الوسائل: ٢٨/ ١٢٨، أبواب حدّ الزنا ب ٢٧ ح ٧.