تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩ - مسألة ١٠ يشترط في صحّة العقد التنجيز
[مسألة ٨: يعتبر في العقد قصد الإنشاء]
مسألة ٨: يعتبر في العقد قصد الإنشاء، بأن يكون الموجب في قوله: «أنكحت» أو «زوّجت» قاصداً إيقاع النكاح و الزواج و الإيجاد ما لم يكن، لا الإخبار و الحكاية عن وقوع شيء في الخارج، و القابل بقوله: «قبلت» منشأ لقبول ما أوقعه الموجب (١).
[مسألة ٩: تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب و القبول]
مسألة ٩: تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب و القبول (٢).
[مسألة ١٠: يشترط في صحّة العقد التنجيز]
مسألة ١٠: يشترط في صحّة العقد التنجيز، فلو علّقه على شرط و مجيء زمان بطل. نعم لو علّقه على أمر محقّق الحصول كما إذا قال في يوم الجمعة: «أنكحت إن كان اليوم يوم الجمعة» لم يبعد الصحة (٣).
النكاح، و كلمة «موكّلتي» على الزوجة الموكّلة، بل يعلم أنّ هذا المجموع يدلّ على ذلك، بل و الصحّة مشكلة فيما إذا لم يعلم أنّ التاء في «أنكحتك» مضمومة دالّة على المتكلّم و تغاير الفتح، و إن كان ظاهر المتن خلافه و أنّه لا يعتبر العلم و الإحاطة بخصوصيات معنى اللفظين على التفصيل بل يكفي علمه إجمالًا، لكنّ الظاهر أنّ الاكتفاء به مشكل لعدم الفرق بين هذه الصورة و الصورة السابقة، و إن كان يمكن أن توجّه الصحة في كلتا الصورتين بأنّه قاصد لإيجاد علقة الزوجية المعروفة المرتكزة في الأذهان، و يعلم أنّ هذا المجموع يدلّ على ذلك، و إن لم يعرف معنى كلّ لفظ و خصوصيات الاعراب الموجودة فيه، و الالتزام به في غاية البُعد في باب العقود اللازمة خصوصاً مثل النكاح المطلوب فيه شدّة الاحتياط، و إن كان المرغوب التحقّق.
(١) هذه الأمور الثلاثة المذكورة معتبرة في مطلق العقود الإنشائية، مثل البيع و الإجارة و النكاح، ففي مثل البيع إذا قال البائع: «بعت» فإن أراد به الاخبار (٢) هذه الأمور الثلاثة المذكورة معتبرة في مطلق العقود الإنشائية، مثل البيع و الإجارة و النكاح، ففي مثل البيع إذا قال البائع: «بعت» فإن أراد به الاخبار (٣) هذه الأمور الثلاثة المذكورة معتبرة في مطلق العقود الإنشائية، مثل البيع و الإجارة و النكاح، ففي مثل البيع إذا قال البائع: «بعت» فإن أراد به الاخبار