تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥ - مسألة ٤ عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة
[مسألة ٤: عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة]
مسألة ٤: عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما، فبعد التقاول و التواطؤ و تعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج: «أنكحتك نفسي» أو «أنكحت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم» فيقول الزوج بغير فصل معتدّ به: «قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا» أو تقول: «زوّجتك نفسي أو زوّجت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم» فيقول: «قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا» و قد يقع بين وكيليهما، فبعد التقاول و تعيين الموكّلين و المهر يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج: «أنكحت موكِّلك فلاناً موكِّلتي فلانة أو من موكِّلك أو لموكِّلك فلان على المهر المعلوم» فيقول وكيل الزوج: «قبلت النكاح لموكّلي على المهر المعلوم أو هكذا» أو يقول وكيلها: «زوّجت موكّلتي موكّلك أو من موكّلك أو لموكّلك فلان على المهر المعلوم» فيقول وكيله: «قبلت التزويج لموكِّلي على تعالى وَ زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ * [٣] و الظاهر أنّه مع التعدّي بنفسه يكون ذكر الباء و مثلها زائداً، و في الآية الأخيرة يحتمل أن يكون ذكر الباء لأجل سلامة الجملات لا لأجل إفادة معنى زائد، و ممّا ذكرنا ظهر أمران:
الأول: الأولى الاكتفاء على هذه الألفاظ من دون التعدّي بالباء، أو من، أو اللّام، أو حروف أُخر.
الثاني: الأولى أن يجعل الزوج مفعولًا أوّلًا و الزوجة ثانية كما في الكتاب العزيز، لأنّه لا إشكال فيه أصلًا، و الاحتياط المطلوب في مثل النكاح يقتضيه بخلاف العكس.
[٣] سورة الدخان: ٤٤/ ٥٤.