تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦١٣ - مسألة ٩ لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً
و الإدام و الكسوة و المسكن مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان حسب ما مرّ [١] في نفقة الزوجة (١).
[مسألة ٩: لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً]
مسألة ٩: لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً بتزويج أو إعطاء مهر له، و إن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح و عدم قدرته عليه و على بذل الصداق خصوصاً في الأب (٢).
(١) قد عرفت [٢] أنّه لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و الإدام و الكسوة و المسكن مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان كنفقة الزوجة، غاية الأمر أنّ الملاك هناك الزوجيّة من دون فرق بين صورتي الفقر و الغنى، و هنا معونة على سدّ الخلّة و تختصّ بصورة الفقر، و أمّا كيفيّة الإنفاق و مقداره فلا فرق فيه بين المقامين أصلًا.
(٢) لا يكون جزء النفقة الواجبة لأجل القرابة إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً بتزويج أو إعطاء مهر له، و إن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك، خصوصاً مع الاحتياط إلى النكاح و عدم قدرته عليه و على بذل الصداق، سيّما إذا كان الاحتياج شديداً واقعاً في العسر و الحرج بدونه، سيّما بالإضافة إلى الأب الذي ليس فيه القدرة على إعطاء المهر نوعاً لا بالفعل و لا في الآتي؛ لخروجه عن القدرة على التكسّب غالباً، و مع احتمال كون الإنسان و ماله لأبيه كما ورد في بعض الروايات [١١]. و إن كان لا يمكن الالتزام بما هو ظاهره كما لا يخفى أنّ ذلك كلّه
[١] في مسألة ٨ من مسائل «نفقة الزوجة».
[٢] في ص ٦٠٧ ٦٠٨.
[١١] الكافي: ٥/ ٣٩٥ ح ٣، قرب الإسناد: ٢٨٥ ح ١١٢٨، الوسائل: ٢٠/ ٢٩٠ و ٢٩١، أبواب عقد النكاح ب ١١ ح ٥ و ٨.