تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠٩ - مسألة ٤ يُشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته
[مسألة ٤: يُشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته]
مسألة ٤: يُشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة، فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر على نفسه، و لو فضل معه شيء و كانت له زوجة فلزوجته، و لو فضل شيء فللأبوين و الأولاد (١).
إنفاق نفسها من جهة التزويج، و لا يرون التزويج تكسّباً و لو كان النكاح منقطعاً فضلًا عن الدائم.
نعم، في محكيّ كشف اللثام: و يدخل في التكسّب السؤال و الاستيهاب إن لم يقدر على غيره، ثمّ قال: و يمكن القول بوجوب التكسّب بغيره إذا قدر عليه؛ لِما ورد من التشديد على السؤال [١] و أنّ المؤمن لا يسأل بالكفّ [٢]. و أورد عليه في الجواهر: بأنّ الظاهر عدم حرمة مطلق السؤال الذي هو بمعنى الاستيهاب، للأصل و السيرة و غيرهما، و إنّما يحرم منه ما به تحصيل هتك العرض الذي يجب على الإنسان حفظه كالنفس و المال، بل هو أعظم من الأخير منهما، و إن كان قد يجب مقدّمة لحفظ النفس مع فرض الانحصار فيه [٣].
أقول: هنا أمران، أحدهما: وجوب الإنفاق، و ثانيهما: حرمة هتك المؤمن، و مادّة الاجتماع هي مادّته في مبحث اجتماع الأمر و النهي، و قد حقّق في محلّه جوازه و عدم امتناعه و أحكامه و آثاره.
(١) قد مرّ البحث في هذه المسألة، و أنّ اللازم تقديم نفقة النفس على الزوجة
[١] الوسائل: ٩/ ٤٣٦ ٤٤٦، أبواب الصدقة ب ٣١ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٤.
[٢] كشف اللثام: ٧/ ٥٩٧.
[٣] جواهر الكلام: ٣١/ ٣٧٤.