تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٥ - مسألة ٨ لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان
[مسألة ٧: لا بأس بكون الختَّان كافراً حربيّا أو ذمّيا]
مسألة ٧: لا بأس بكون الختَّان كافراً حربيّا أو ذمّيا، فلا يُعتبر فيه الإسلام (١).
[مسألة ٨: لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان]
مسألة ٨: لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان، و إن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة (٢).
المتعارف، بل نفى خلوّه عن القوّة، و لعلّ الوجه فيه الانصراف إلى ما هو المتعارف، و إن كان الختان موضع القطع من الذكر، و قد يُطلق على موضع القطع من الفرج، و لذا ورد في الحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل [١]. إلّا أنّ الظّاهر كون الموضع المذكور بنحو يظهر تمام الحشفة.
(١) لعدم كون الختان عبادة لا يصحّ صدورها من الكافر، بل هو أمرٍ كدواء المريض لا فرق فيه بين المسلم و الكافر، فلا يُعتبر فيه الإسلام.
(٢) لأنّه لا يبقى مع تحقّق الختان، لثبوته بعد، و في روايات [٢] متعدّدة أنّ الأئمّة (عليهم السّلام) ولدوا مختونين، و في بعضها ليس من الأئمّة (عليهم السّلام) أحد يولد إلّا مختوناً طاهراً مطهّراً، و لكنّا سنمرّ عليه الموسى؛ لإصابة السنّة و اتّباع الحنيفيّة [٣]. كما أنّه لعلّ الوجه في تسمية الزهراء (سلام اللَّه عليها) طاهرة أيضاً طهارتها من الطمث الذي تبتلي به النساء نوعاً، كما في بعض الروايات [٤] أيضاً، و قد حكي عن بعض أنّه وجد في
[١] الكافي ٣/ ٤٦ ح ٢، التهذيب: ١/ ١١٨ ح ٣١١، الإستبصار: ١/ ١٠٨ ح ٣٥٩، الوسائل: ٢/ ١٨٣، أبواب الجنابة ب ٦ ح ٢.
[٢] الوسائل: ٢١/ ٤٣٨، أبواب أحكام الأولاد ب ٥٣ ح ١.
[٣] كمال الدين: ٤٣٣ ح ١٥، الوسائل: ٢١/ ٤٣٨، أبواب أحكام الأولاد ب ٥٣ ح ١.
[٤] البحار: ٤٣/ ١٩ ح ٢٠.