تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٤ - مسألة ٤ تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليالٍ و الثيّب بثلاث
..........
عندها سبعة أيّام [١].
و في مقابل هذه الروايات مطلقة البصري المتقدّمة الدالّة على أنّه يجعل للمرأة الجديدة ثلاثة أيّام ثمّ يقسّم، و الحسن بن زياد المتقدّمة أيضاً الدالّة على تفضيل المرأة الجديدة البكر بثلاث ليالٍ.
و موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها، هل يحلّ له أن يفضّل واحدة على الأُخرى؟ فقال: يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكراً، ثمّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى [٢].
و لا يخفى أنّ المطلق منها محمول على المقيّد، و أمّا الأخيرتان الدّالّتان على تفضيل البكر بثلاث ليالٍ، فقد جمع الشيخ في محكي التهذيبين [٣] بينهما و بين النصوص السّابقة بحمل السبع للبكر على الجواز و الثلاث على الأفضل. و قد نُوقش في هذا الجمع المقتضي لكون الحكم من أصله ندبيّاً و إن مال إليه بعض الأفاضل [٤] من المتأخّرين بظهور النصّ و الفتوى أنّ ذلك على جهة الاستحقاق لها، و الأصل فيه وجوب الوفاء ممّن عليه، و بمعلوميّة رجحان نصوص السّبع في البكر بالشهرة العظيمة، بل عدم الخلاف كما قيل، بل الإجماع [٥] المحكيّ عن جماعة.
[١] الكافي: ٥/ ٥٦٥ ح ٣٩، الوسائل: ٢١/ ٣٣٩، أبواب القسم ب ٢ ح ٣.
[٢] التهذيب: ٧/ ٤١٩ ح ١٦٨٠، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٨ ح ٢٩٨، الوسائل: ٢١/ ٣٤٠، أبواب القسم ب ٢ ح ٨.
[٣] التهذيب: ٧/ ٤٢٠ ذيل ح ١٦٨٢، الإستبصار: ٣/ ٢٤١ ذ ح ٨٦٤.
[٤] رياض المسائل: ٧/ ١٩٦.
[٥] الخلاف: ٤/ ٤١٣ ٤١٤، نهاية المرام: ١/ ٤٢٢، رياض المسائل: ٧/ ١٩٦.