تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٣ - مسألة ٤ لو شرط أن لا يُخرجها من بلدها
[مسألة ٤: لو شرط أن لا يُخرجها من بلدها]
مسألة ٤: لو شرط أن لا يُخرجها من بلدها أو أن يُسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم الشرط (٢).
أزالوا هذه المزية و الخصيصة عن الإسلام الرّاقي، الجامع لجميع الأمور الدّخيلة في صلاح المجتمع.
(١) و يدلّ على الجواز مضافاً إلى دلالة «المؤمنون عند شروطهم» [١] عليه لكون الشرط سائغاً جائزاً بعض الروايات، مثل:
الرواية الصحيحة عن الصادق (عليه السّلام) في الرجل يتزوّج المرأة و يشترط أن لا يُخرجها من بلدها، قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك [٢].
و الرواية الصحيحة لابن أبي عُمير قال: قلت لجميل: فرجل تزوج المرأة و شرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم؟ فقال: قد روى أصحابنا عنهم (عليهم السّلام) أنّ ذلك لها و أنّه لا يُخرجها إذا شرط ذلك لها [٣] خلافاً للشيخ [٤] و بعض آخر [٥] من بطلان الشرط لأجل المخالفة لمقتضى العقد الذي هو استحقاق الاستمتاع بها في كلّ زمان و مكان، و يرد عليهما مضافاً إلى أنّ مخالفة مقتضى العقد موجب لبطلان العقد أيضاً، كما مرّ منع كون مقتضاه ذلك حتّى مع شرط العدم، مضافاً إلى الروايات [٦].
[١] التهذيب: ٧/ ٣٧١ ح ١٥٠٣، الإستبصار: ٣/ ٢٣٢ ح ٨٣٥، الوسائل: ٢١/ ٢٧٦، أبواب المهور ب ٢٠ ح ٤.
[٢] الكافي: ٥/ ٤٠٢ ح ٢، التهذيب: ٧/ ٣٧٢ ح ١٥٠٦، الوسائل: ٢١/ ٢٩٩، أبواب المهور ب ٤٠ ح ١.
[٣] التهذيب: ٧/ ٣٧٣ ح ١٥٠٩، الوسائل: ٢١/ ٣٠٠، أبواب المهور ب ٤٠ ح ٣.
[٤] النهاية: ٤٧٤.
[٥] السرائر: ٢/ ٥٩٠، إيضاح الفوائد: ٣/ ٢٠٩، جامع المقاصد: ١٣/ ٣٩٨.
[٦] الوسائل: ٢١/ ٢٧٥ و ٢٩٧، أبواب المهور ب ٢٠ و ٣٨.