تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٨ - القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ، و التدليس
..........
صحيحة ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيّاً؟ قال: يفرّق بينهما و يوجع ظهره، و يكون لها المهر لدخوله عليها [١].
و في رواية الكشي: إنّ ابن مسكان كتب إلى أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) مع إبراهيم بن ميمون و السؤال و الجواب ما ذكر غير الجملة الأخيرة في الجواب [٢].
و في رواية بكير و في نسخة ابن بكير عن أبيه، عن أحدهما (عليهما السّلام) في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها، فقال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة و يوجع رأسه، و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه [٣].
و رواية سماعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة قال: يفرّق بينهما و تأخذ منه صداقها و يوجع ظهره كما دلّس نفسه [٤].
و رواية علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ما عليه؟ فقال: يوجع ظهره و يفرّق بينهما و عليه المهر كاملًا إن دخل بها، و إن لم يدخل بها فعليه نصف المهر [٥].
لكن مع ذلك كلّه فعن المبسوط و الخلاف أنّه ليس بعيب مطلقاً، محتجّاً بأنّ
[١] التهذيب: ٧/ ٤٣٢ ح ١٧٢٢، الوسائل: ٢١/ ٢٢٧، أبواب العيوب و التدليس ب ١٣ ح ٣.
[٢] اختيار معرفة الرجال، المعروف ب «رجال الكشّي» ٣٨٣ ذ ح ٧١٦، الوسائل: ٢١/ ٢٢٩، أبواب العيوب و التدليس ب ١٣ ح ٧.
[٣] الكافي: ٥/ ٤١٠ ح ٣، التهذيب: ٧/ ٤٣٢ ح ١٧٢٠، الفقيه: ٣/ ٢٦٨ ح ١٢٧٤، الوسائل: ٢١/ ٢٢٦، أبواب العيوب و التدليس ب ١٣ ح ١.
[٤] الكافي: ٥/ ٤١١ ح ٦، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٦ ح ١٦٤، التهذيب: ٧/ ٤٣٢ ح ١٧٢١، الوسائل: ٢١/ ٢٢٧، أبواب العيوب و التدليس ب ١٣ ح ٢.
[٥] قرب الإسناد: ٢٤٨ ح ٩٨٢، الوسائل: ٢١/ ٢٢٨، أبواب العيوب و التدليس ب ١٣ ح ٥.