تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٦ - مسألة ١٦ لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها
..........
حاملًا على الأصح [١]، و ذكر في الجواهر: أنّ قوله: على الأصح راجع للأوّل و هو العدّة في الحائل [٢]، و الوجه فيه أنّه حكي عن المفيد [٣] و المرتضى [٤] و العماني [٥] و سلّار [٦] إنّ عدّتها شهران و خمسة أيام؛ لأنّها كالأمة في الحياة فكذلك في الموت.
و يدلّ على الأوّل مضافاً إلى الآية الشريفة [٧] الواردة في مطلق الأزواج صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن الصادق (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة، ثمّ يتوفّى عنها زوجها هل عليها العدّة؟ فقال: تعتدّ أربعة أشهر و عشراً [٨].
و صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشراً، قال: ثم قال: يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة و على أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر و عشراً [٩].
و دليل غير المشهور مضافاً إلى عموم التنزيل المتقدّم مرسلة الحلبي، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ مات عنها ما
[١] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٠٧.
[٢] جواهر الكلام: ٣٠/ ٢٠٠.
[٣] المقنعة: ٥٣٦.
[٤] الانتصار: ١١٤.
[٥] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٧/ ٢٤٢ مسألة ١٦٤.
[٦] المراسم: ١٦٦.
[٧] سورة البقرة: ٢/ ٢٣٤.
[٨] التهذيب: ٨/ ١٥٧ ح ٥٤٤، الإستبصار: ٣/ ٣٥٠ ح ١٢٥١، الفقيه: ٣/ ٢٩٦ ح ١٤٠٧، الوسائل: ٢٢/ ٢٧٥، أبواب العدد ب ٥٢ ح ١.
[٩] التهذيب: ٨/ ١٥٧ ح ٥٤٥، الإستبصار: ٣/ ٣٥٠ ح ١٢٥٢، الفقيه: ٣/ ٢٩٦ ح ١٤٠٨، الوسائل: ٢٢/ ٢٧٥، أبواب العدد ب ٥٢ ح ٢.