تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٥ - مسألة ١٥ لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين
..........
أقول: في المسألة وجوه بل أقوال:
أحدها: ما هو المشهور [١] من عدم الميراث مع الإطلاق أو اشتراط السقوط و ثبوته مع اشتراط الثبوت.
ثانيها: ما عن القاضي من كونه كالدوام، و لا يصحّ اشتراط السقوط لأنّه كاشتراط عدم إرث بعض الورثة [٢].
ثالثها: ما عن ابن أبي عقيل [٣] و المرتضى [٤] من الثبوت ما لم يشترط السقوط.
رابعها: ما أومأ إليه المحقّق في عبارته المتقدّمة ممّا اختاره جماعة من الأصحاب، و هو الثبوت في خصوص صورة اشتراط الثبوت.
و الروايات الدالّة على حكم الإرث نفياً و إثباتاً كثيرة، مثل:
رواية أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه و سنّة نبيّه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوماً، و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهماً، و تسمّي من الأجر (من الأجل يب) ما تراضيتما عليه قليلًا كان أو كثيراً، فإذا قالت: نعم فقد رضيت و هي امرأتك و أنت أولى الناس بها، قال: فإنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيّام، قال: هو أضرّ عليك، قلت: و كيف؟ قال: لأنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة في العدّة و كانت وارثاً، و لم تقدر على أن تطلّقها إلّا طلاق السنّة [٥].
[١] النهاية: ٤٩٢، الوسيلة: ٣٠٩، الروضة البهية: ٥/ ٢٩٦، مسالك الأفهام: ٧/ ٤٦٨ ٤٧٠.
[٢] المهذّب: ٢/ ٢٤٠ و ٢٤٣.
[٣] حكى عنه في كشف الرموز: ٢/ ١٥٧ و مختلف الشيعة: ٧/ ٢٣٥ مسألة ١٦٠.
[٤] الإنتصار: ١١٤.
[٥] الكافي: ٥/ ٤٥٥ ح ٣، التهذيب: ٧/ ٢٦٥ ح ١١٤٥، الإستبصار: ٣/ ١٥٠ ح ٥٥١، الوسائل: ٢١/ ٤٣، أبواب المتعة ب ١٨ ح ١ وص ٤٧ ب ٢٠ ح ٢.