تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٥ - مسألة ٣ لو أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل
..........
و منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث، قال: سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته مع المشركين، ثم لحقت به بعد ذلك أ يمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها و هي امرأته [١].
و منها: رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت؟ قال: ينتظر بذلك انقضاء عدّتها، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل، و إن هي لم تسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه. و روى في الوسائل رواية أُخرى لمنصور بن حازم [٢]، و الظاهر اتّحادهما.
و منها: مرسلة جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام)، أنّه قال في اليهودي و النصراني و المجوسي إذا أسلمت امرأته و لم يسلم قال: هما على نكاحهما و لا يفرّق بينهما، و لا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة [٣].
و منها: رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام)، أنّ امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال عليّ (عليه السّلام): لا يفرّق بينهما، ثمّ قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك، و إن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب [١١].
[١] الكافي: ٥/ ٤٣٥ ح ٢، التهذيب: ٧/ ٣٠٠ ح ١٢٥٣، الإستبصار: ٣/ ١٨١ ح ٦٥٧، الوسائل: ٢٠/ ٥٤٠، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٥ ح ١.
[٢] التهذيب: ٧/ ٣٠١ ح ١٢٥٨، الإستبصار: ٣/ ١٨٢ ح ٦٦٢، الكافي: ٥/ ٤٣٥ ح ٣، الوسائل: ٢٠/ ٥٤٦، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٩ ح ٣.
[٣] التهذيب: ٧/ ٣٠٠ ح ١٢٥٤، الإستبصار: ٣/ ١٨١ ح ٦٥٨، الوسائل: ٢٠/ ٥٤٦، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٩ ح ١.
[١١] التهذيب: ٧/ ٣٠١ ح ١٢٥٧، الإستبصار: ٣/ ١٨٢ ح ٦٦١، الوسائل: ٢٠/ ٥٤٦، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٩ ح ٢.