تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٨ - مسألة ٢٥ إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً
[مسألة ٢٥: إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً]
مسألة ٢٥: إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً، و أمّا الطارئ على التزويج فلا يوجبها و لا بطلان النكاح، و لا ينبغي ترك الاحتياط (١).
كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوّج، و إن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج [١].
و الرواية مضافاً إلى كونها مرسلة و إلى دلالتها على عدم حلية التزويج بين ولدي الواطئ و الموطوء لا دلالة لها على وقوع الفعل في حال بلوغ الموطوء، فالإنصاف أنّه لا دليل على التعميم.
الثالث: أنّ ما يدلّ عليه الدليل إنّما هو ثبوت الحرمة الأبدية بالنسبة إلى المذكورات بالإضافة إلى الفاعل، و أمّا المفعول المثقوب فلا يحرم عليه شيء من العناوين المذكورة لعدم الدليل عليها، و إن كانت الأحكام الوضعية جارية في الصبي أيضاً إلّا أنّ الحكم هنا ليس بثابت له، و مقتضى القاعدة العدم.
الرابع: الظاهر أنّه لا فرق في حرمة العناوين المذكورة على الواطئ الثاقب بين النسبية و الرضاعية، فالامّ الرضاعية للموطوء حرام على الواطئ، و كذا سائر العناوين.
(١) قال المحقّق في الشرائع: و لا تحرم إحداهنّ لو كان عقدها سابقاً [٢] لعدم الدليل؛ لأنّ مورد الأدلّة هو التزويج بعد العبث. نعم، في مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد
[١] الكافي: ٥/ ٤١٧ ح ٣، الوسائل: ٢٠/ ٤٤٤، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٥ ح ٣.
[٢] شرائع الإسلام: ٢/ ٢٩٢.